عليه السلام، قال: (أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة فهو من حيضة أخرى مستقبلة) (1) وفي طريقها ضعف، ورواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم (2) أيضا. وإذا كان من الحيضة الأولى كان الخالي من الدم حيضا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (لا يكون القرء في أقل من عشرة فما زاد) (3).
وروي عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (أقل ما يكون الطهر عشرة أيام) ثم قال: (فإن حاضت المرأة خمسة أيام، ثم انقطع الدم، اغتسلت وصلت، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض، تدع الصلاة) (4).
وكذا البحث لو تكرر الانقطاع ولم يتجاوز العشرة، أما لو لم تر إلا بعد العاشر فهو استحاضة، إلا أن يكون ما بينهما عشرة أيام، فيمكن أن يكون من الحيضة المستقبلة.
العاشر: روى الشيخ في الصحيح، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: (تدع الصلاة) قلت: