فروع:
الأول: لا يحرم عليها سجود الشكر ولا سجود التلاوة، لعدم اشتراط الطهارة لا فيهما. وعند الشافعي: الطهارة شرط، فلهذا حكم بتحريمهما (1).
الثاني: لا فرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم، لاشتراطهما بالطهارة.
وكذا الصوم الواجب والندب.
الثالث: الحائض غير مخاطبة بالصوم. وهو قول بعض الشافعية (2). وقال بعضهم: إنها مخاطبة به (3).
لنا: أنها ممنوعة من الصوم، فلا يصح أمرها به، وإلا لزم التكليف بالنقيضين.
احتجوا بأن وجوب القضاء يستلزم وجوب الأداء (4).
والجواب: المنع من الاستلزام. نعم، يستلزم قيام سبب الوجوب، أما نفس الوجوب فلا، أو نقول: القضاء بأمر متجدد (5).
مسألة: وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها. وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، لأن العادة كالمتيقن. وروى الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله: (دعي الصلاة أيام أقرائك) وهو لا يتحقق إلا بالترك في أول الأيام.