الثاني: قال الشيخ (1) وابن بابويه: من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام (2). والأقرب الاستحباب عملا بالأصل. ورواية عبد الملك تدل على إطعام عشرة مساكين، وقد بينا ضعفها.
الثالث: الأول، والأوسط، والآخر مختلف باختلاف النساء في عادتهن، فلو كانت عادتها ستة، فالأول: اليومان الأولان، والأوسط: التاليان، والآخر:
الأخيران. ولو كانت أربعة، فاليوم الأول وثلث الثاني: أول، وثلثا الثاني وثلثا الثالث: أوسط، وثلث الثالث والرابع بأسره: آخر. وهكذا كل عدد ت فرضه فإنك تقسمه أثلاثا.
الرابع: لو عجز عن الكفارة سقطت وجوبا واستحبابا، ولو عجز عن بعضها، قال بعض الجمهور: تسقط (3). ولو قيل بدفع ذلك البعض كان قويا.
الخامس: حكم الأجنبية حكم الزوجة، لقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير: (من أتى حائضا) (4) علق الحكم على المطلق من غير تقييد، فكان كالعام.
السادس: لو وطئ جاهلا أو ناسيا، فالوجه عدم تعلق الكفارة به وجوبا واستحبابا، لقوله عليه السلام: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (5) ولأنهما إنما تجب