ويكمل ثلاثة فإنه يكون حيضا عند القائلين بالتلفيق.
التاسع: المعتادة في الحيض لو كانت ذات جفاف، ثم ولدت واستحيضت، جرت على، عادتها في الحيض خمسة من كل شهر ونفست عشرا، ثم طهرت شهرا مرتين أو مرارا، ثم استحيضت، رجعت إلى عادتها في الحيض ولم تنتقل بتغير الطهر.
العاشر: لو ولدت ولم تر الدم إلى خمسة عشر يوما، ثم رأته، فعندنا ليس بنفاس إذ النفاس قد خرج. وعند القائلين بأن أكثره ثمانية عشر يوما يكون نفاسا، وللشافعي فيه وجهان (1).
الحادي عشر: لا اعتبار بعبادتها في النفاس عندنا، لما بيناه، خلافا لأكثر الجمهور (2)، فعلى قولهم لو كانت عادتها في النفاس ثلاثين، فولدت فرأت الدم عشرين ورأت الطهر عشرة أيام من عادتها، ثم رأت الدم حتى جاوز الأربعين في قول من يجعل الأربعين حد الأكثر (3)، قال أبو يوسف: يكون نفاسها ثلاثين (4). وقال محمد:
نفاسها عشرون (5)، لأن أبا يوسف يختم النفاس بالطهر، خلافا لمحمد.
الثاني عشر: القائلون باعتبار العادة فيه، اختلفوا فيما يزيد عليها، فعند الشافعي إن كانت معتادة يرد إليها، ثم يحكم بالطهر بعد العادة وعلى قدر عادتها، ثم يبتدئ