(إن الله يحب التيامن) (1) ولأن القرآن قال: (وأرجلكم) ولم يرتب، والأصل عدمه.
الثاني: لو نكس وضوءه صح غسل الوجه إن استصحب ذكر النية بالفعل عنده، ولا يكفيه الاستمرار حكما. نعم، لو نوى عند غسل الكفين أو عند المضمضة، فالأقرب الاكتفاء باستصحاب الحكم. ولو نكس ثانيا مع بقاء الندى، حصل له غسل الوجه واليمنى. ولو نكس ثالثا معه، حصل باليسرى وهكذا إلى آخره ما دامت الرطوبة موجودة. ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه. ولو كان في الماء الجاري وتواردت عليه جريات ثلاث، حصل بالأعضاء المغسولة. ولو نوى الطهارة ثم انغمس في ماء واقف دفعة، حصل بغسل الوجه. ولو أخرج أعضاءه مرتبا، حصل بالأعضاء المغسولة وافتقر إلى المسح. ولو لم يرتب في الإخراج، حصل بالوجه وقت النزول وباليمنى وقت الإخراج.
الثالث: يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء لا أنه واجب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن ابن أذينة قال: ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوم ولم يغسل ذكره متعمدا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه) (2).
الرابع: لو وضأه أربعة لعذر دفعة لم يجزئه، لعدم الترتيب.
الخامس: لو انغمس المحدث ولم يرتب ونوى الطهارة لم يجزئه، لعدم الترتيب، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: يجزئه، لأن الغسل يجزي عن الحدثين، وإن لم يرتب فإجزاؤه عن الأصغر أولى (3).