وفي الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: (أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء؟ إذا التقى الختانان، فقد وجب عليه الغسل) فقال عمر: القول ما قاله المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار (١).
فروع:
الأول: لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل، قال السيد المرتضى: يجب الغسل (٢)، وبه قال الشافعي (٣). وقال الشيخ في المبسوط: لأصحابنا فيه روايتان: الوجوب وعدمه (٤). وقال في النهاية: فإن جامع فيما دون الفرج لم يجب الغسل إلا مع الإنزال (٥)، قال ابن إدريس: إن أراد بالفرج ما يعم القبل والدبر معا فصحيح، وإلا فلا (٦). والأقرب ما ذهب إليه السيد المرتضى.
لنا: قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (7) والتيمم بدل من الغسل فوجوبه تابع لوجوب الأصل، والملامسة هي الجماع مطلقا، خرج عنه ما