لنا: قوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ (1) وذلك عام خرج منه غسل الجنابة للنص، فيبقى الباقي على عمومه. لرواية حماد بن عثمان، و ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد تقدمتا.
وما رواه الشيخ، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال:
(إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل) (2) ولأنهما سببان لأثرين (3) متغايرين لو انفرد كل واحد منها اقتضى أثره، فمع الاجتماع يجب التأثير، لكن العمل به في الجنابة، فيبقى معمولا به في البواقي.
احتج السيد المرتضى بما رواه في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: (الغسل يجزي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل) (4).
وبما رواه، عن إبراهيم بن محمد (5) أن محمد بن عبد الرحمن الهمداني (6) كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام سألته عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة؟ فكتب:
(لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره) (7).