وبهذا ظهر الفرق بينها وبين الناسية، إذ تلك لا تعلم لها حيضا زائدا على ما جلسته، وهذه عالمة، فوقف صحة صلاة هذه على الطهارة الثانية بخلاف الأولى، وتتحيض في رمضان بثلاثة وتقضي يومين.
وإن لم تكن مرتبة، مثل إن رأت في الأول ثلاثة، وفي الثاني خمسة، وفي الثالث أربعة، فإن أمكن ضبطه واعتاد هو، فهو كالمتفق وإلا جلست الأقل. وقيل: تجلس الأكثر كالناسية (1). وهو خطأ، إذ هذه تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع والخامس، أو الرابع في أحد الأشهر، بخلاف تلك التي علم حيضها يقينا، والأصل بقاؤه، فصار كالصلاة المنسي بعينها.
فرع: لو رأت الدم في الشهر الأول سبعة، ثم في الثانية ستة، ثم في الثالث خمسة كان الأقل حيضا، لحصوله في الشهرين الأولين، وما زاد عليه لا يكون حيضا في الرابع لعدم تكراره، هذا عند من يشترط في العادة التكرار ثلاثا، أما نحن فنثبت هذا البحث في شهرين أيضا، وإن جاء في الشهر الرابع ستة صار ذلك عادة لتكرره (2).
مسألة: ذات العادة إن انقطع دمها على عادتها فلا استظهار حينئذ، وإن استمر زائدا على العادة وهي أقل من عشرة، قال الشيخ في النهاية: تستظهر بعد العادة بترك العبادة بيوم أو يومين (3)، وبه قال ابن بابويه والمفيد (4). وقال المرتضى: تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام، فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة (5). وقال في الجمل: تدخل قطنة فإن خرجت ملوثة فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى (6). وقال