وكذا الغلام الموطوء، يجب عليه الغسل.
الرابع: لو وطئ بهيمة، قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا نص فيه (1)، فلا يتعلق به الحكم، وهو قول أبي حنيفة (2)، خلافا للشافعي (3)، وأحمد (4)، وكلام الشيخ قوي.
الخامس: لا فرق في الموطوء الآدمي بين أن يكون طائعا أو مكرها، ونائما، أو مستيقظا وكذا الواطئ وحيا، أو ميتا، خلافا لأبي حنيفة فإنه لم يوجب الغسل بوطئ الميتة (5).
لنا: إنه إيلاج فرج في فرج حصل معه الالتقاء، فيجب الغسل، عملا بالأحاديث السالفة ولأنه إيلاج فرج آدمي في فرج آدمي فيجب الغسل كالحي.
احتج أبو حنيفة بأنه وطئ غير مقصود، فلا يتعلق الحكم به (6).
والجواب: المنع من عدم القصد، ضرورة (7) توقف الفعل عليه، إلا أن يعني بالقصد ما يكون متعلق الشهوة غالبا فينتقض بالعجوز والشوهاء. ولو كان جماعه للميتة بعد، غسلها لم يعد وهو أحد وجهي الشافعي (8).