فتستريب مولاتك، فدخلت فساط مولاتها فذهبت تتناول منه شيئا فمست مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها وضربتها، فقلت لها: هذا المكان الذي أحبط الله فيه حجك) (1).
ولأنها طهارة تراد لأجل الصلاة فيجب فيها الترتيب كالوضوء، والقياسات التي ذكرناها في الوضوء آتية هاهنا.
ولأنا نقول: شئ من الطهارة واجب، وغير المرتب ليس بواجب، فيجب المرتب، وإلا لزم شمول عدم الوجوب المنفي بالاتفاق.
وأيضا: الطهارة واجبة بالإجماع، وغير المرتب ليس بواجب بالإجماع، فغير المرتب ليس طهارة.
فروع:
الأول: لا ترتيب على المرتمس في الماء، ولا على الواقف تحت الميزاب أو المطر أو المجرى على قول الشيخ، ونقل عن بعض الأصحاب، الترتيب حكما (2). وابن إدريس أسقط عن المرتمس خاصة (3).
لنا: على السقوط: الأصل، ولأنه امتثل الأمر بالاغتسال، وهو لا يستلزم الترتيب إلا في الموضع الذي ثبت فيه النص.
ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده) (4).