الثاني: لا يشترط في استقرار العادة استقرار عادة الطهر.
لنا: قوله عليه السلام: (تدع الصلاة أيام أقرائها) (1) فلو رأت في شهر خمسة، ثم رأت طهرا بقية الشهر، ثم رأت في الآخر مرتين بعدد تلك الأيام بينهما عشرون، وفي الثالث بالعدد بينهما أقل، استقرت العادة.
الثالث: لا يشترط التساوي في الوقت، فإن العادة تتقدم وتتأخر بالوجدان، ولأن الحديث دال على ترك الصلاة بقدر الأقراء.
الرابع: لا يشترط في العادة تكثر الأشهر فلو رأت خمسة في شهر، ثم فيه خمسة أخرى، صار ذلك عادة في الشهر الثاني إذا استمرت تحيضت فيه بالخمستين.
ولو رأت خمسة أول الشهر، ثم خمسة وخمسين طهر، ثم خمسة في أول الثالث، ثم خمسة وخمسين طهرا استقرت عادتها بخمسة حيضا وبخمسة وخمسين طهرا، وذلك لأن العادة مأخوذة من المعاودة.
الخامس: لو اتفق العدد والوقت في المرة الثانية مع الأولى صار عادة، أما العدد فظاهر، وأما الوقت فلقول أبي عبد الله عليه السلام: (فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها، قلت أو كثرت) (2).
السادس: العادة تثبت بالتميز، فإذا رأت في الشهرين الأولين خمسة أيام دما أسود وباقيها أحمر، ثم رأت في الثالث دما مبهما، تحيضت بالخمسة.
لنا: إن المبتدأة ترجع إلى التميز لما يأتي فتتحيض به، فإذا عاودها صار عادة، فوجب الرجوع إليه في الثالث، ولا نعرف فيه خلافا.