الشيخ في بعض كتبه (1) والسيد المرتضى: الوجوب (2).
الثاني: لو استظهرت بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة، كان ما أتت به من الأغسال والصلوات فيما بعد الاستظهار مجزيا، للعلم بأنه دم فساد، أما لو انقطع على العشرة قضت الصيام الماضي، للقطع بأنه دم حيض، ثم اغتسلت للانقطاع.
الثالث: لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصلاة التي فاتت في وقت الاستظهار أم لا؟ الوجه: القضاء، لأنا علمنا بعد ذلك فساد ما رأته في زمن الاستظهار، والاستظهار إنما أمر به لتجويز أن يكون حيضا، فمع العلم بعدمه كان الوجه القضاء.
الرابع: قد ورد الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام، وقد بيناه فيما مضى (3)، وورد بيوم، أو يومين فهل المراد التخيير؟ الوجه: لا، لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل، اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته.
الخامس: لو انقطع لدون العشرة فلا استظهار حينئذ، إذ المقتضي للعمل بالعادة موجود وهو النص (4)، والموجب للاستظهار وهو سيلان الدم مفقود، مع أن الاحتياط يقتضي عدم الاستظهار، ثم تستدخل قطنة فإن خرجت نقية فهي طاهرة وإلا صبرت حتى تنقى يوم، أو يومين، أو ثلاثة أيام على ما مر (5).