ولأكل الجنب، لما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: (إنا لنكسل (1) ولكن ليغسل يده، والوضوء أفضل) (2).
ولجماع المحتلم والحامل. وجماع غاسل الميت ولم يغتسل. ولمريد غسل الميت وهو جنب. وللحائض تجلس في مصلاها تذكر الله تعالى. وللتأهب لصلاة الفرض قبل وقته، لاستحباب الصلاة في أول وقتها، وهو غير ممكن إلا بتقديم الوضوء على الوقت.
خاتمة تتعلق بثواب الوضوء وعلته:
روى محمد بن يعقوب في كتابه، عن محمد بن بشير، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وهو يحدث الناس بمكة: قال (صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري وثقفي، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وآله: قد علمت أن لكما حاجة تريدان أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألا وإن شئتما فاسألا عنها؟ قالا: تخبرنا قبل أن نسألك عنها، فإن ذلك أجلى للعمى، وأبعد من الارتياب، وأثبت للإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت تسألني عن وضوئك وصلاتك مالك في ذلك من الخير، أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في الإناء فقلت: بسم الله، تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب وإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك التي تنظر بها، وفوك، فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب (التي بطشت بها يداك) (3)، فإذا مسحت على رأسك