والجواب: أنه غير محل النزاع، فإنا نقول بموجبه، إذ ذات العادة ترجع إليها، ولا اعتبار بالتمييز، أما الفاقدة لها فلا يدل الحديث عليها.
فروع:
الأول: يشترط في التمييز أمور ثلاثة:
أحدها: اختلاف اللونين.
الثاني: أن يكون ما هو بصفة دم الحيض يمكن أن يكون حيضا في العدة بأن لا يتجاوز الأكثر ولا يقصر عن الأقل.
الثالث: أن يتجاوز المجموع العشرة، ومن يشترط التوالي يشرط توالي ثلاثة أيام بصفة دم الحيض فما زاد.
الثاني: لا يشترط في التمييز التكرار. وبه قال الشافعي (1) وأحمد (2)، واشترط بعضهم التكرار مرتين، أو ثلاثا (3) على الخلاف في العادة.
لنا: ما رواه الجمهور في حديث فاطمة (إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة) (4) علق الترك على الإقبال من غير اعتبار أمر آخر، ثم مده إلى حين إدباره.
ومن طريق الخاصة: حديث حفص، وإسحاق ويونس وقد تقدم الجميع ولأنه إمارة بمجردة، فلم يفتقر إلى ضم غيره كالعادة، ولأن معنى التمييز الفرق بين أحد الدمين عن الآخر لونا، ويكفي فيه أول مرة. فعلى هذا، لو رأت في شهر ثلاثة أسود وفي آخر أربعة وفي آخر خمسة، فما هو بالصفة حيض والباقي طهر.