فروع:
الأول: لا بأس بالمسح على الخفين عند الضرورة كالبرد وشبهه والتقية، لرواية أبي الورد، عن أبي جعفر عليه السلام (1)، ولأن فيه مشقة فكان المسح عليهما حينئذ رخصة.
الثاني: لما كان الجواز عندنا تابعا للضرورة، يقدر بقدرها في السفر والحضر، سواء لبسهما على طهارة أو حدث، وعلى أي صفة كان الجورب، سواء كان منتعلا أو لا، وسواء كان الخف بشرج أو لا، وسواء كان الجرموق فوق الخف أم لا. نعم، متى أمكن المسح على البشرة بأن يكون مشقوقا وجب.
الثالث: لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف، لأنها طهارة مشروطة بالضرورة فتزول مع زوالها، وإلا تتم طهارته بالمسح مع نزعه، لأن الموالاة لم تحصل.
الرابع: كما جاز المسح على الخفين للضرورة، فكذا يجوز على غيرهما، ويجوز على العمامة والقناع مع الضرورة، أما مع عدمها فلا. وها هنا فروع أخر، مبنية على القول بجواز المسح على الخفين ساقطة عندنا، ذكر الشيخ رحمه الله بعضها (2)، ونحن نذكرها اقتداءا بالشيخ فنقول.
الفرع الأول: اشترط المجوزون للمسح على الخفين تقدم الطهارة، ولو غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز المسح حتى يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة، ثم يعيده إلى رجل ه، هذا عند أحمد (3)، والشافعي (4)،