المشركين (1).
السادس: يجوز تقليبه بعود ومسه به، وكتب المصحف بيده من غير أن يمسه، عملا بالأصل السالم عن معارضة تناول النهي له.
السابع: لو تصفحه بكمه لم يكن به بأس، عملا بالأصل السالم عن معارضة المس. وفيه للجمهور خلاف (2).
الثامن: يجوز مس كتب التفسير وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وكتب الفقه وغيرها، والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن، للمحدث والجنب، عملا بالأصل، ولأنه لا يقع عليها اسم المصحف عنه ولا تثبت لها حرمة، أما الآيات الموجودة في الكتب إذا مسها (3) ففي تناول التحريم له تردد، أقربه التحريم، لأن النهي تعلق بكل آيات القرآن، ضرورة عدم المس (4) له دفعة واحدة، وبانضمام غيره إليها لا تخرج عن كونها قرآنا. وقالت الشافعية: إن كانت الآيات مكتوبة بخط غليظ والتفسير بدقيق حرم مسها كالمصحف، وإلا فلا (5).
التاسع: الدراهم المكتوب عليها القرآن يتناولها المنع من المس، لما قلناه، ولأن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق، وهو اختيار أبي حنيفة (6). وقال بعض الجمهور بالجواز، لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب الفقه، والمشقة الحاصلة من