الحسن. وإن لم يكن وجد ذلك فعليه الغسل (1). والحق ما قلناه أولا، وهذا التفصيل لا نعرفه لعدم الدلالة.
التاسع: الحكم إنما يتعلق بالبالغ أو ممن قاربه، كابن ثلاث عشرة سنة أو اثني عشر فإذا وجد مثل هؤلاء المني بعد الاستيقاظ نسبت إليهم، لأن الصبي ها هنا وجد دليل البلوغ، وهو محتمل. أما إذا كان أقل من ذلك، بحيث لا يحتمل أنه منه غالبا، حمل على أنه من غيره، فلا يلحقه الحكم.
العاشر: لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا لكن خرج بعد استيقاظه، أو مشي فخرج منه المني، وجب عليه الغسل لوجوب السبب.
الحادي عشر: لو رأى منيا في ثوبه فإن اختص به وجب عليه الغسل، وذكر شارح الطحاوي خلافا بين أبي حنيفة ومحمد، وبين أبي يوسف فيمن وجد على ثوبه (2) منيا، فقال أبو حنيفة ومحمد: عليه الغسل، وخالف أبو يوسف.
لنا: ما رواه الجمهور أن عمر وعثمان اغتسلا حين رأياه في ثوبهما (3)، ورواية سماعة وقد تقدمت ولأنه لا يحتمل أن يكون من غيره. أما لو شاركه في الثوب غيره فلا غسل عليه ولا على الآخر، لأن كل واحد منهما بانفراده يحتمل ألا يكون منه، فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه. نعم يستحب، الغسل لهما احتياطا.
وروى الشيخ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم؟ قال: (يغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ) (4).