الورق واقرأه) (١) والحائض ليست على وضوء وكانت داخلة تحت هذا المنع.
وروي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، عمن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء، قال: (لا بأس ولا يمس الكتاب) (٢) والحائض داخلة.
وروي في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: قال:
(الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء إلا السجدة) (٣).
وحكم الحائض في الفروع التي ذكرناها في باب الجنب في هذه المسألة (٤) حكم الجنب.
أصل: صيغة (أفعل) حقيقة في الوجوب، لقوله تعالى: ﴿وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾ (٥) ذمه على الترك عقيب الأمر، إذ ليس المقصود منه الاستفهام، ولا يتحقق إلا مع القول بأنه للوجوب.
وكذا في قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾ (٦).
وأيضا قال تعالى: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ (7) أمر المخالف للأمر بالحذر، فلا بد من السبب الموجب للحذر، ولا سبب إلا وصف المخالفة، فيكون علة،