فروع: في التلفيق.
وهو ضم الدم إلى الدم الذي يتخلل بينهما نقاء.
واعلم أن الأصل عندنا، أن الطهر لا يكون أقل من عشرة، فعلى هذا لو رأت بين ثلاثة أيام الحيض والعاشر ونقاءا، ثم رأت العاشر دما، كان الكل حيضا، وقد تقدم الدليل على ذلك (1). فإذا انقطع الدم بعد الثلاثة وأدخلت القطنة وخرجت نقية، صلت وصامت إجماعا، لرواية عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء (2).
بضم القاف والمراد به: القطنة التي تحشى في القبل. وقيل أنه شئ يتبع الحيض أبيض (3). فإن عاودها الدم في العشرة وانقطع، قضيت ما فعلته من الصيام، للعلم بوقوعه حال الحيض، فإن النقاء المتخلل ليس له حكم الطهر. وبه قال أبو حنيفة (4)، وهو أحد قولي الشافعي (5). لأن الدم من شأنه أن ينقطع تارة ويسيل أخرى. والقول الآخر للشافعي: أن النقاء طهر كما أن الدم حيض (6). وسواء عبر العادة أو لم يعبر إذا لم يتجاوز العشرة، فإنه متى تجاوز العشرة كان استحاضة إجماعا.