(أنا الضامن على الله أن لا يبرح حتى تقضى حاجته) (1).
وما رواه، عن مقاتل بن مقاتل (2) قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك علمني دعاءا لقضاء الحوائج؟ قال: فقال: (إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك.) (3) وذكر الحديث.
وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في والأمر يطلبه الطالب من ربه، قال: (يتصدق في يومه على ستين مسكينا على كل مسكين صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله، فإذا كان الليل فاغتسل ثلث الليل الباقي (4) ويلبس أدنى ما يلبس) وذكر الحديث، إلى أن قال: (فإذا رفع رأسه في السجدة الثانية استخار الله مائة مرة) (5).
مسألة: ويستحب غسل المولود عند ولادته، لما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وغسل المولود واجب) (6) والمراد به الاستحباب المؤكد، ولأنه خرج من محل الخبث، فاستحب غسله. وقال بعض أصحابنا بوجوبه (7).
وهو متروك.