لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء؟ قال:
(ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه) (1).
وروي، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال: (يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة) (2).
لأنا نجيب عن الأولى بأنها منافية للمذهب من وجهين:
أحدهما: ما دلت عليه ظاهرا من ترك الإعادة مع الإكمال.
الثاني: الفرق بين الإكمال وعدمه، وإذ كان كذلك وجب تأويلها بالمحتمل وهو أمران:
أحدهما: أنه أراد الاستنجاء بالماء وإن كان قد استنجى بالحجر فيستحب له الانصراف ما دام في مقدمات صلاته كالأذان والتكبيرات السبع.
وثانيهما: الحمل على من لم يعلم بالحدث كالمغمى عليه، جمعا بين الأدلة.
وأما الثانية: ففي طريقها أحمد بن هلال، وهو ضعيف (3). وأما عدم إعادة الوضوء فقد تقدم (4).
مسألة: يجوز الطهارة في المسجد لكن يكره من الغائط والبول. وهو مذهب علماء الإسلام. وروى ابن يعقوب في كتابه في الصحيح، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت