لأن الاستمتاع بما دون الفرج لم يجعل له حكم الإيلاج في شئ من الأحكام المتعلقة بالوطئ، مثل الحد، والتحليل والتحصين، وتقرير المهر، وتحريم المصاهرة، فلا يلحق به إيجاب الغسل.
البحث الثاني: في كيفية الغسل مسألة: النية شرط في الغسل من الجنابة، لما سبق في الوضوء (1)، ووقتها عند غسل اليدين، لأنه بداية (2) أفعال الطهارة، ويتضيق عند غسل الرأس، لأنه لو جاز التأخير عنه لزم حصول بعض الغسل من غير نية فلا يكون مجزيا.
ويشترط استدامتها حكما كما قلنا في الوضوء (3)، ويكفيه أن ينوي مع الوجوب والقربة رفع الحدث وإن لم يذكر السبب. ولو اجتمعت الأسباب فالوجه أنه كذلك، أما لو اجتمع غسل الجنابة والجمعة لم يكف النية للغسل المتقرب به مطلقا، لأن غسل الجمعة ليس برافع للحدث. كذا ذكره الشيخ في المبسوط (4).
ولو اجتمع غسل الحيض مثلا مع الجنابة هل يجب التعيين؟ فيه إشكال، والوجه أنه لا يجب، وبعض الفروع المتقدمة في الوضوء آتية ها هنا.
مسألة: والواجب في الغسل ما يسمى غسلا، قاله الشيخ: ولو كالدهن (5).