ضعيف (1)، مع عدم إفادتها المطلوب، إذ لا دلالة فيها على أن الحيضة الأولى أقل من ثلاثة، بل دلت على أن ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الأولى، ونحن لا نسمي الدم حيضا إلا ما بلغ ثلاثة فصاعدا، فمتى رأت الدم ثلاثا، ثم انقطع، ثم رأته في العشرة ولو تجاوز كان الجميع حيضا. وقد روى هذه الرواية أيضا من طريق حسن، عن محمد بن مسلم، ولم نظفر بحديث سوى ما ذكرناه فلنرجع إلى الأصل، وهو شغل الذمة بالعبادة المستفادة من الأمر إلى أن يظهر المزيل.
مسألة: كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ثم ينقطع عليها فهو حيض ما لم يعلم أنها لعذرة أو قرح، ولا اعتبار باللون. وهو مذهب علمائنا أجمع، لا نعرف مخالفا، لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا، فيكون حيضا.
وروى الجمهور، عن عائشة أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة والكدرة فتقول: لا تعجلين حتى ترين القصة البيضاء (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا رأت المرأة أقل من العشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة) (3) وهو لفظ مطلق ليس فيه تخصيص بلون دون آخر.
وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل) (4).