ما ذهبنا نحن إليه.
فرع (1): لو انقطع دمها، ثم ولدت، فإن كان بين الانقطاع والولادة أقل الطهر فالمنقطع حيض، وإن قصر ما بينهما عن أقل الطهر فليس بحيض، [لاشتماله] قصور الطهر عن أقله. وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: أنه يكون حيضا (2). وإنما يعتبر الطهر الكامل بين دمي حيض، لأن الدم الثاني، لا دلالة عليه إلا وجوده بعد الطهر الكامل، وهنا دمان مختلفان، وعلى الثاني دلالة، وهي خروج الولد.
ولو تقدمت الولادة وانقطع دمها على الأكثر ورأت دما بعد تخلل أقل الطهر كان حيضا، وإن كان قبله لم يكن حيضا. وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: يكون حيضا، لأنهما دمان مختلفان: نفاس وحيض، فلا يعتبر بينهما أقل الطهر (3).
البحث الثاني: في وقته مسألة: ولأيام الحيض طرفا قلة وكثرة، فأقل أيامه ثلاثة بلياليها، وأكثره عشرة. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال أبو (4) حنيفة، وسفيان الثوري، وأبو يوسف، ومحمد (5). ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعمر، وابن مسعود، وابن