أبو حنيفة (1) والشافعي (2). وإذا مسح مسافر يوما وليلة فصاعدا، ثم أقام أو قدم خلع، لأنه صار مقيما فلم يترخص برخص المسافر، ولأن المسح عبادة تختلف سفرا وحضرا، فإذا ابتدأها في السفر، ثم حضر في أثنائها غلب حكم الحضر كالصلاة.
التاسع: قالوا: إنما يجوز المسح على ما يكون ساترا لمحل الفرض لما يرى منه الكعبان ولا شئ من القدم لضيقه أو كونه مشدودا يمكن متابعة المشي فيه (3)، ولو كان مقطوعا دون الكعبين، لم يجز المسح عليه عند الشافعي في الجديد (4)، وبه قال الحسن بن صالح (5)، وقال الشافعي في القديم: يجوز المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه (6). وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وداو (7). وقال مالك، والأوزاعي: إن كثر الخرق وتفاحش لم يجز (8) (9). وبه قال الليث بن سعد (10). وقال أبو حنيفة: إن تخرق