ولعل بين الأمرين فرقا. أما العلقة والنطفة: فلا يتعين (1) معهما الحمل، فيكون حكم الدم الحاصل بعدها حكم الدم الحائل، أما حيض أو استحاضة.
الثاني: لو خرج بعض الولد كانت نفاسا عندنا. خلافا لبعض الحنيفة (2)، والوجه فيه ما تقدم.
الثالث: الدم الخارج قبل الولادة، قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: ليس بحيض (3) مأولا على الإجماع، على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض، ونحن لما نازعنا في ذلك، سقط هذا الكلام عندنا. وللشافعي قولان: أحدهما: أنه حيض.
والثاني: إنه استحاضة، لاستحالة تعاقب النفاس والحيض من غير طهر بينهما صحيح (4). ونحن ننازع في هذا.
الرابع: الدم المتخلل بين الولدين التوأمين نفاس. وهو قول مالك (5)، وأبي حنيفة (6)، وأبي يوسف (7)، وأصح وجهي الشافعي (8)، وقول أبي إسحاق المروزي من أصحابه وإحدى الروايتين عن أحمد (9). وقال بعض الشافعية (10)، ومحمد (11)،