الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
المقصد الثالث في الغسل والنظر في أنواعه وأحكام أنواعه
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
157
158
159
160
161
163
165
166
167
168
169
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
البحث الرابع: في أفعال الوضوء وكيفيته في وجوب النية
7
2
في إزالة النجاسة وعدم افتقارها إلى النية
12
3
في غسل الميت وضرورة النية فيه
13
4
في الحائض إذا انقطع دمها
13
5
عدم بطلان الغسل ولا الوضوء فيما لو ارتد
13
6
في اعتبار طهارة الصبي
13
7
فيما لو اغتسل الجنب وترك جزءا من بدنه
14
8
فيما لو نوت المستحاضة بالوضوء استباحة صلاتين فما زاد
14
9
في كيفية النية وشرائطها
14
10
فيما لو نوى مالا يشرع له الطهارة كالأكل وغيره
15
11
فيما لو نوى ما ليس من شرطه الطهارة كقراءة القرآن
16
12
فيما لو جدد الطهارة ندبا ثم تبين أنه كان محدثا
16
13
لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد
16
14
لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه
17
15
لو عزبت النية عن خاطره في أثناء الطهارة
17
16
لو نوى قطع النية في أثناء الطهارة
18
17
لو شك في النية بعد الفراغ
18
18
لو وضأه غير لعذر
18
19
عدم صحة طهارة الكافر لعدم النية منه
18
20
لو نوى بطهارته صلاة معينة
18
21
المستحاضة تكفيها نية استباحة الصلاة
19
22
لو فرق النية على أعضاء الوضوء
19
23
في استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
20
24
لو نوى رفع حدث معين ارتفعت جميع الأحداث
20
25
لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره
20
26
كل من عليه طهارة واجبة يجب أن ينوي الوجوب
20
27
في وجوب غسل الوجه
21
28
لا اعتبار بمن تفضل يداه عن المعتاد أو تقصر
23
29
في عدم وجوب غسل ما خرج عن الحد
23
30
لا يلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ولا الأهداب
24
31
فيما لو نبت للمرأة لحية
25
32
لا يجب غسل ما استرسل من اللحية طولا وعرضا
26
33
في عدم وجوب أو استحباب غسل الاذنين
27
34
في استحباب إسباغ ماء الوجه
31
35
فيما لو غسل منكوسا
31
36
في عدم استحباب فتح العين عند الوضوء
32
37
فيما لو غسل الشعر النابت على الوجه ثم زال عنه
33
38
في وجوب غسل اليدين
33
39
لو غسلهما مبتدئا بالمرافق
35
40
في أن الواجب في الغسل ما يحصل به مسماه كالدهن
36
41
لو انقطعت يده من دون المرفق غسل الباقي من محل الفرض
36
42
لو انقطعت يده من المرفق سقط غسلها
37
43
فيما لو كان أقطع اليدين ووجد من يوضئه متبرعا
38
44
لو خلق له يد زائدة، أو إصبع، أو لحم نابت
38
45
لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية
38
46
لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتل تدلت من محل الفرض
38
47
لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة
39
48
لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده
39
49
في إزالة الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته
39
50
ذو الرأسين واليدين يغسل أعضاءه مطلقا
39
51
في وجوب مسح الرأس
40
52
في أن الواجب من مسح الرأس لا يتقدر بقدر
45
53
في اختلاف القائلين بالاكتفاء بالأقل
48
54
في أن المسح عندنا مختص بالمقدم
48
55
في جواز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا
49
56
في جواز المسح على البشرة وعلى شعرها
50
57
لا يجوز المسح على حائل غير الشعر كالعمامة
50
58
في استحباب أن تضع المرأة القناع
52
59
في عدم المسح على الجمة
52
60
فيما لو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح على رأسه
52
61
في وجوب المسح في الرأس والرجلين ببقية البلل
53
62
لو غسل موضع المسح لم يجزئه
54
63
لو ذكر أنه لم يمسح مسح ببقية النداوة
55
64
فيما لو مسح رأسه بخرقة مبلولة أو خشبة
56
65
فيما لو مسح بإصبع واحدة أو إصبعين
56
66
في عدم استحباب مسح جميع الرأس ولا مسح الاذنين
57
67
فيما لو أصاب رأسه من ماء المطر
58
68
في عدم استحباب مسح العنق
58
69
في عدم جواز المسح على الاذنين
58
70
فيما لو وضع يده المبتلة على موضع المسح ورفعها
60
71
في وجوب مسح الرجلين إلى الكعبين
60
72
في عدم وجوب استيعاب الرجلين بالمسح
69
73
في أن الكعبين هما العظمان الناتئان في وسط القدم
71
74
بيان عبارة علمائنا في معنى الكعب
74
75
في جواز المسح مقبلا ومدبرا
75
76
في عدم جواز استئناف ماء جديد
75
77
فيما لو كان على رجليه رطوبة غير ماء الوضوء
75
78
في وجوب الانتهاء في المسح إلى الكعب
75
79
في سقوط فرض المسح عمن قطعت قدمه
76
80
فيما لو غسل موضع المسح
77
81
لا بأس بالمسح على النعل العربي وإن لم يدخل يده تحت الشراك
77
82
في عدم جواز المسح على الخفين ولا الجوربين
78
83
لا بأس بالمسح على الخفين عند الضرورة
84
84
لو زالت الضرورة أو نزع الخف استأنف
84
85
في جواز المسح على غير الخفين، والعمامة والقناع
84
86
في اشتراط المجوزين للمسح على الخفين تقدم الطهارة
84
87
لا يجزي المسح على الخفين في جنابة
86
88
فيما لو تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف
86
89
فيما لو تيمم ثم لبس الخف
86
90
فيما لو لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين
87
91
فيما لو لبس خفا مخرقا فوق صحيح
88
92
في أن التوقيت في المسح باطل
89
93
فيما لو سافر قبل المسح أتم مسح المسافر
93
94
في كون جواز المسح على ما يكون ساترا لمحل لفرض
95
95
في جواز المسح على الجوربين بالشرطين
96
96
في المسنون في المسح
97
97
في أن المجزئ ما وقع عليه اسم المسح
99
98
فيما لو مسح أسفل الخف دون أعلاه
100
99
لا فرق في الترخص مع الضرورة بين المرأة والرجل
101
100
فيما لو كان الخف مغصوبا
101
101
فيما لو زال عذرهما لا الضرورة المبيحة
101
102
في أن الترتيب واجب في الوضوء
104
103
في وجوب أن يبدأ بوجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، فالرجلين
109
104
لو نكس وضوء صح غسل الوجه إن استصحب ذكر النية بالفعل عنده
110
105
يستحب البدأة بالاستنجاء قبل الوضوء
110
106
فيما لو وضأه أربعة لعذر دفعة
110
107
فيما لو انغمس المحدث ولم يترتب ونوى الطهارة
110
108
في اشتراط الموالاة
112
109
في أن الموالاة هي المتابعة
116
110
فيمن لو أخل بالمتابعة اختيارا
116
111
فيما لو فرق لعذر
116
112
فيما لو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة
117
113
فيما لو جفت الأعضاء بواجب في الطهارة أو مسنون
117
114
في كون الفرض في غسل أعضاء الوضوء مرة مرة
117
115
في جواز من غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين
122
116
في اتفاق المسلمين على عدم استحباب ما زاد على الثلاث
122
117
فيمن لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها
122
118
فيما لو غسل يده ثلاثا
123
119
لا تكرار في المسح
123
120
في وجوب تحريك كل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة
127
121
في نزع الجبائر مع المكنة
128
122
فيما لو كانت الجبيرة مستوعبة لمحل الفرض
130
123
في بيان موضع الجبيرة
130
124
لا توقيت في المسح على الجبيرة
130
125
لا فرق في المسح عليها بين الطهارة الكبرى والصغرى
130
126
لا فرق بين أن يشدها على طهارة أولا
130
127
فيما لو أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء
131
128
فيما إذا اختصت الجبائر بعضو
131
129
قول بعض الأصحاب بإعادة الوضوء مع زوال الحائل
131
130
فيما إذا غسل السليم ومسح على موضع الجبيرة
132
131
فيما إذا تجاوز بالشد عليها موضع الحاجة
132
132
في عدم جواز أن يوضئه غيره
132
133
فيما إذا توضأ للنافلة
133
134
فيمن دام به السلس
137
135
البحث الخامس: في أحكامه وتوابعه فيمن تيقن الطهارة وشك في الحدث
139
136
لو ظن الحدث مع يقين الطهارة
141
137
لو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم
141
138
فيما لو تيقن أنه وقت الزوال
142
139
لو شك في يوم فلا يدري تطهر فيه وأحدث أم لا
142
140
لو تيقن الحدث وشك في الطهارة
142
141
فيما لو صلى بطهارة ثم جدد مستحبا ثم صلى أخرى ثم ذكر أنه قد أخل بعضو
145
142
لو تيقن الحدث عقيب إحدى الطهارتين
146
143
لا يجوز لمثل هذا الشاك أن يصلى صلاة الثالثة إلا بطهارة مستأنفة
146
144
لو صلى بطهارة ثم أحدث فتوضأ ثم صلى أخرى وذكر أنه قد أخل بعضو
147
145
لو جدد مستحبا ثم صلى عقيبها وتيقن ترك عضو من إحداهما
147
146
لو صلى الخمس بوضوء متعدد وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارة
147
147
لو شك في الطهارة فصلى
147
148
لو تيقن ترك العضو من طهارتين وكان قد صلى الخمس بخمس الطهارات
147
149
لو ترك غسل أحد المخرجين وصلى
148
150
يجوز الطهارة في المسجد لكن يكره من الغائط والبول
149
151
في عدم جواز مس كتابة المصحف للمحدث
150
152
في جواز مس ما عدا الكتابة له كالهامش
153
153
في معنى المس
154
154
في منع الصبي من مس كتابة القرآن
154
155
في جواز حمله بحائل لا يتبعه في البيع
154
156
في كراهية المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو
154
157
في جواز تقليبه بعود ومسه به
155
158
فيما لو تصفحه بكمه
155
159
في جواز مس كتب التفسير وأحاديث النبي (ص) وكتب الفقه
155
160
في تناول المنع من المس الدراهم المكتوب عليها القرآن
155
161
لو غسل المحدث بعض أعضائه لم يخرج عن المنع
156
162
عدم حرمة مس كتابة التوراة والإنجيل على الجنب والمحدث
156
163
في حرمة مس المنسوخ حكمه خاصة
156
164
في استحباب الوضوء في أماكن
156
165
خاتمة: تتعلق بثواب الوضوء وعلته
158
166
المقصد الثالث في الغسل، والنظر في أنواعه وأحكام أنواعه
163
167
في أنواع الغسل
165
168
البحث الأول: في الموجب
165
169
في أن خروج المني مطلقا موجب للغسل
170
170
فيما لو تيقن أن الخارج مني
173
171
فيما لو أحس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج
174
172
فيما لو خرج المني بعد الانتقال والإمساك
175
173
فيما لو رأى أنه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا
176
174
فيما لو استيقظ الرائي فوجد المني
177
175
فيما لو استيقظ فرأى مذيا
177
176
فيما لو وجد بللا لا يتحقق أنه مني
177
177
في تعلق الحكم بالبالغ أو ممن قاربه
178
178
فيما لو احتلم فاستيقظ فلم ير شيئا، ثم خرج بعد استيقاظه
178
179
فيما لو رأى منيا في ثوبه
178
180
في إعادة المنفرد بالثوب كل صلاة من عند آخر غسل
179
181
في أن هل يجوز لواجد المني في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه
179
182
فيما لو خرج مني الرجل من فرج المرأة بعد الاغتسال
179
183
لو أمذى لم يجب عليه شئ
180
184
فيما لو خرج المني من ثقبة الإحليل غير المعتاد
180
185
في أن الجماع في الفرج سبب موجب للجنابة على الرجل والمرأة
181
186
فيما لو جامع في دبر المرأة ولم ينزل
183
187
فيما لو وطئ الغلام في دبره
185
188
في أن هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع عدم الإنزال
185
189
فيما لو وطئ بهيمة
186
190
في أن لا فرق في الموطوء الآدمي بين أن يكون طائعا أو مكرها
186
191
فيما لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل
187
192
فيما لو انقطعت الحشفة أو لم يكن له خلقة
187
193
فيما لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل
187
194
فيما لو وطئ الصبي أو وطئت الصبية
187
195
أصل في أن الكفار مخاطبون بفروع العبادات في الأمر والنهي معا
188
196
في ماذا حصل السبب للكافر لحقه الحكم
189
197
حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه
191
198
في عدم إبطال الغسل عند الارتداد
191
199
لا اعتبار بغسل الكافر في حال كفره
192
200
فيما لو استدخلت ذكر الرجل
192
201
فيما لو لف على ذكره خرقة وأولج
192
202
البحث الثاني: في كيفية الغسل في أن النية شرط في الغسل من الجنابة
193
203
في أن الواجب في الغسل ما يسمى غسلا
193
204
في وجوب أن يتولى الغسل بنفسه
195
205
في وجوب الترتيب في غسل الجنابة
195
206
في عدم وجوب الترتيب على المرتمس في الماء
198
207
في أن الجنب طاهر إذا خلا بدنه من النجاسة
199
208
فيما لو أخل بالترتيب
200
209
فيما لو اغتسل المرتب وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء
200
210
فيما لو اغتسل غير المرتب كالمرتمس
201
211
في أن المرأة كالرجل في الاغتسال
202
212
في وصول الماء إلى أصول الشعر
202
213
في عدم وجوب غسل المسترسل من الشعر واللحية
203
214
في وجوب غسل الحاجبين والأهداب
205
215
فيما لو ترك غسل المسترسل من الشعر واللحية
205
216
في استحباب تخليل الاذنين مع وصول الماء إلى ظاهرهما وباطنهما
205
217
في وجوب إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون البواطن منه
205
218
في عدم وجوب الموالاة في غسل الجنابة
206
219
في أمور تستحب للمغتسل
206
220
في غسل اليدين ثلاثا
207
221
في المضمضة والاستنشاق
207
222
في عدم وجوب إمرار اليدين في الطهارتين
207
223
في استحباب الغسل بصاع فما زاد
210
224
في إجزاء المد في الوضوء والصاع في الغسل
212
225
فيما لو زاد على المد في الوضوء
213
226
في أن المد الذي للوضوء غير الصاع
213
227
في أن الصاع وحده كاف في الاستنجاء منه وغسل الذراعين في الغسل
214
228
في استحباب الدعاء
215
229
البحث الثالث: في أحكام الجنب في حرمة قراءة العزائم الأربع عليه
215
230
في تناول التحريم السورة وأبعاضها حتى التسمية
216
231
في عدم حرمة قراءة غير العزائم
216
232
في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات
219
233
في حرمة مس كتابة القرآن عليه
220
234
في كراهية مس المصحف وحمله
221
235
في جواز مس كتب التفسير عدا الآيات
222
236
في جواز حمله بغلافه
222
237
في جواز مس كتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما
222
238
في عدم جواز مس القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته عليه
223
239
في جواز أن يذكر الله
223
240
في عدم جواز اللبث في المسجد عليه
223
241
في جواز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان
224
242
في عدم جواز الدخول في المسجد عليه وعلى الحائض
226
243
فيما لو احتلم في أحد المسجدين
226
244
في أن الأجود أنه يجب عليه قصد أقرب الأبواب إليه
226
245
في عدم جواز وضع شئ في المساجد مطلقا
226
246
فيما لو خاف الجنب على نفسه أو ماله
227
247
فيما لو توضأ الجنب، لم يجز له الاستيطان في المسجد
229
248
في كراهية أشياء للجنب
230
249
في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء
237
250
في عدم استحباب الوضوء قبل الغسل عندنا
240
251
في أن هل يكفي الغسل مطلقا
240
252
فيما لو اجتمعت أغسال واجبة معه
243
253
فيما لو جرى الماء تحت قدمي الجنب
246
254
في أن غسل الرجلين تابع للطرفين
247
255
في عدم وجوب تخليل الأصابع إلا مع الظن بوصول الماء
247
256
فيما لو خاض في النهر وأرضه وحلة للاغتسال
247
257
فيما لو اغتسل ثم رأى بللا
247
258
فيما لو صلى ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا
253
259
فيما لو جامع ولم ينزل
253
260
في أن هل تستبرئ المرأة أم لا؟
253
261
فيما لو رأت بللا
253
262
فيما لو لم يتأت البول
254
263
فيما لو أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل
254
264
خاتمة: تشتمل على فصول فصل في هل أن غسل الجنابة واجب لنفسه أو لغيره
256
265
فصل في عدم البأس بالنكاح في الحمام والقراءة فيه
259
266
فصل فيما لو أصيب قميص المرأة أو إزارها من بلل الفرج
260
267
فصل في أن نساء النبي (ص) كن إذا اغتسلن يبقين صفرة الطيب على أجسادهن
260
268
فصل في عدم البأس بالجماع في الماء
261
269
فصل فيما لو أجنب الرجل في شهر رمضان ونسي أن يغتسل حتى يخرج الشهر
261
270
فصل فيما لو اغتسل الرجل بغير إزار حيث لا يراه أحد
261
271
فصل فيما لو أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماءا جامدا
261
272
فصل في أن إدخال الماء في العين ليس بشرط
262
273
فصل في أن هل يجب على الزوج ثمن الماء الذي تغتسل به المرأة
263
274
فصل في عدم كراهية الوضوء ولا الغسل بماء زمزم
263
275
فصل في جواز الاغتسال بفضل غسل المرأة وبالعكس
263
276
الفصل الثاني: في الحيض
266
277
البحث الأول: في تعريف الحيض
267
278
فيما لو اشتبه بدم العذرة
268
279
في أن لا حيض مع صغر السن ولا مع كبره
269
280
في أن الحبلى هل ترى دم الحيض أم لا؟
273
281
البحث الثاني: في وقته في أن لأيام الحيض طرفي قلة وكثرة
279
282
في أن هل يشترط في الثلاثة الأيام التوالي أم لا؟
285
283
في كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة
287
284
في أن أقل الطهر بين الحيضتين عشرة أيام
288
285
في أن ألوان الدماء ستة
291
286
في ذكر أن طرف القلة حده الثلاثة، والكثرة حده العشرة
295
287
القسم الثاني: في مقابله فيما لو تكون المرأة فيه فاقدة للوصفين
300
288
في المبتدئة إذا فقدت النساء المتفقات
303
289
في حكم المتحيرة
307
290
فيما إذا رد بناؤها إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين
308
291
فيما لو رد بناؤها إلى الستة أو السبعة
308
292
فيما لو اتفق لها ذلك في رمضان
309
293
القسم الثالث: في ذات العادة الفاقدة للتمييز
309
294
في ثبوت العادة على المرأة
311
295
فيما لو عرفت المرأة شهرها
313
296
في عدم اشتراط استقرار عادة الطهر في استقرار العادة
314
297
في عدم اشتراط التساوي في الوقت
314
298
في عدم اشتراط تكثر الأشهر في العادة
314
299
فيما لو اتفق العدد والوقت في الثانية مع الأولى
314
300
في أن العادة تثبت بالتمييز
314
301
فيما لو رأت المبتدئة في الشهر الأول عشرة، وفي الثاني خمسة
315
302
في كون العادة إما متفقة أو مختلفة
315
303
فيما لو رأت الدم في الشهر الأول سبعة ثم في الثاني ستة...
316
304
في ذات العادة إن انقطع دمها على عادتها
316
305
في أن الاستظهار ليس على الوجوب
320
306
فيما لو استظهر بيوم أو يومين وتجاوز الدم العشرة
321
307
فيما لو تجاوز مع الاستظهار هل يجب قضاء الصلاة التي فاتته في وقت الاستظهار
321
308
في ورود الاستظهار في الحديث الصحيح بثلاثة أيام
321
309
فيما لو انقطع لدون العشرة
321
310
القسم الرابع: في الفاقدة للعادة ذات التمييز
322
311
في اشتراط أمور ثلاثة في التمييز
324
312
في عدم اشتراط التكرار في التمييز
324
313
فيما لو رأت أسود بين أحمرين
325
314
فيما لو رأت ثلاثة صفراء
325
315
فيما لو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أصفر ثم عشرة أسود
325
316
فيما لو رأت المبتدئة خمسة أيام دم الاستحاضة ثم الأسود بقية الشهر
326
317
فيما لو رأت في أول الشهر عشرة أيام أسود، ثم عشرة أحمر، ثم عشرة أسود
326
318
فيما لو رأت في شهر خمسة أسود، ثم استمر أحمر
326
319
فيما لو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع، ثم رأت يوم العاشر أو قبله وانقطع
326
320
في المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة
327
321
البحث الثالث: في بقية الكلام في ذات العادة المختلفة في كون الانتقال على ضربين
329
322
فيما لو رأت قبل العادة وفيها أو بعدها
330
323
في ذات العادة إذا نسيتها
332
324
في الامتزاج
336
325
في التلفيق
338
326
فيما لو رأت الدم يوما وانقطع
343
327
لو رأت يوما دما أسود ويوما أصفر وهكذا
343
328
البحث الرابع: في الأحكام في حرمة الصلاة والصوم على الحائض
343
329
في عدم تحريم سجود الشكر ولا سجود التلاوة عليها
346
330
في عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة في التحريم
346
331
في كون الحائض غير مخاطبة بالصوم
346
332
في ترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم في وقت عادتها
346
333
في تحريم اللبث عليها في المساجد
349
334
في جواز الاجتياز لها في المساجد
350
335
فيما لو اتفق لها الحيض في أحد المسجدين
352
336
في كراهية الاجتياز لها في غير المسجدين
352
337
في حرمة أن تضع شيئا في المسجد
353
338
في حرمة الطواف عليها
353
339
في حرمة قراءة الغرائم عليها
354
340
في عدم حرمة قراءة غير العزائم عليها
354
341
في حرمة قراءة بعض السورة عليها حتى البسملة
354
342
في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات
354
343
في حرمة مس كتابة القرآن
354
344
أصل في أن صيغة افعل حقيقة في الوجوب
355
345
في تحريم وطء الرجل الحائض قبلا
358
346
في تحريم طلاق الحائض
364
347
في تحريم الاعتكاف عليها
364
348
في وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم
365
349
في أن المراد بوجوب الغسل وجوبه لأجل الصلاة
367
350
في أن الغسل شرط في الصلاة
368
351
في وجوب الترتيب في الغسل
369
352
في وجوب النية
369
353
في وجوب الاستبراء عليها عند الانقطاع لدون العشرة
370
354
في وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة
370
355
أصل في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا
371
356
في أن صوم الحائض ليس بواجب
372
357
فيما لو دخل الوقت وهي طاهر
372
358
في اشتراط إدراك الفريضة والطهارة
372
359
فيما لو مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة
372
360
فيما لو عقبت بالنفاس
374
361
فيما لو دخل الوقت وهي حائض
374
362
فيما لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار خمس
379
363
في عدم وجوب الصلاة إلا بإدراك الطهارة وركعة
379
364
فيما لو أدركت الطهارة وأقل من ركعة
380
365
فيما لو قبل باشتراك الوقت بين الصلاتين
380
366
في سماعها سجدة التلاوة
380
367
في استحباب الوضوء لها عند كل صلاة
383
368
في أنه لا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث و لا استباحة الصلاة
383
369
فيما لو توضأت بنية التقرب في وقت يتوهم أنه حيض فبان طهرا
384
370
فيما لو نوت بوضوئها رفع الحدث في وقت يتوهم فيه أنها حائض فبانت طاهرا
384
371
فيما لو اغتسلت عوض الوضوء
384
372
فيما لو فقدت الماء هل تتيمم أم لا؟
384
373
في كراهية الخضاب لها
384
374
في تحريم وطء الحائض قبلا ودبرا
385
375
في الكفارة في أوله وفي أوسطه وفي آخره
390
376
في كون الأول والأوسط والآخر مختلف باختلاف النساء في عاداتهن
392
377
فيما لو عجز عن الكفارة
392
378
في كون حكم الأجنبية حكم الزوجة
392
379
فيما لو وطئ جاهلا أو ناسيا
392
380
فيما لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه
393
381
فيما لو وطئ الصبي
393
382
فيما لو كرر الوطء
393
383
في وجوب التعزير على الواطئ
393
384
في وجوب قتله لو وطئ مستحلا
393
385
في وجوب الامتناع من الوطء وقت الاشتباه
393
386
في عدم وجوب الكفارة على المرأة ولو غرت زوجها
394
387
في كون حكم النفساء في ذلك حكم الحائض
394
388
في عدم الفرق في الإخراج بين المضروب والتبر
394
389
في أن مصرف هذه الكفارة مصرف سائر الكفارات
394
390
في إباحة وطء المستحاضة عندنا
394
391
فيما لو انقطع دمها حل وطؤها قبل الغسل
394
392
فيما لو كانت عادتها دون العشرة فانقطع عليها
398
393
في كراهية وطء الزوج لها قبل الغسل
400
394
فيما لو غلبته الشهوة
400
395
في طهارة عرق الحائض
400
396
فصول في الباب فصل في أنه لا ينبغي لها أن تشرب دواءا إذا احتبس دمها
401
397
فصل في أنه أغلب ما يجيء الحيض كل شهر مرة
401
398
فصل في الناسية للعدد والوقت
403
399
فصل في عدم جواز الاختضاب للحائض
403
400
فصل فيما لو شكت المرأة حال الصلاة هل حاضت أم لا؟
404
401
فصل فيما لو كان على الحائض جنابة
405
402
فصل في الاكتفاء بغسل الحيض عن الطهارة الصغرى
407
403
فصل في استحباب الغسل لها للإحرام والجمعة ودخول الحرم
407
404
فصل في من جامع امرأته وهي حائض
408
405
فصل في أنه لا بأس أنه تغتسل وعليها الزعفران
408
406
فصل في أن بدن الحائض والجنب والنفساء ليس بنجس
408
407
الفصل الثالث: في الاستحاضة
409
408
في وجوب اعتبار المستحاضة الدم في قلته وكثرته وتوسطه
409
409
فيما لو كان الدم كثيرا
414
410
في حكم النية
416
411
فيما لو فعلت هذه الأغسال
416
412
في عدم جواز أن تجمع بين صلاتين بوضوء واحد
416
413
في أن انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل
417
414
في أن المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها
417
415
في وجوب التحفظ عليها بمنع الدم من التعدي
421
416
في أن المستحاضة إذا انقطع دمها انتقض وضوؤها
422
417
فيما لو انقطع دمها في أثناء الصلاة للبرء
423
418
فيما لو كان دمها يجري تارة وينقطع أخرى
423
419
فيما لو توضأت حال الجريان ثم صلت بعد الانقطاع
423
420
في كون غسلها كغسل الحائض سواء في اعتبار النية والترتيب
423
421
في أنه لو اغتسلت لكل صلاة وتوضأت كان أبلغ للتطهير
423
422
الفصل الرابع: في النفاس
425
423
في أنه لا يكون نفاس إلا مع الدم
425
424
في أنه لو خرج الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا
426
425
فيما لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان ورأت الدم
427
426
فيما لو خرج بعض الولد
428
427
في الدم الخارج قبل الولادة
428
428
في أن الدم المتخلل بين الولدين التوأمين نفاس
428
429
في عدم وجوب الحد لأقل النفاس
430
430
في الخلاف في حد كثرته بين علمائنا
432
431
فيما لو انقطع الدم لدون العشرة
442
432
فيما لو تجاوز دمها إلى عادتها في النفاس
442
433
في أنه هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس
443
434
فيما لو كانت مبتدئة أو مضطربة أو ذات عادة منسية
443
435
في الاستظهار بيوم أو يومين لذات العادة
444
436
فيما لو تجاوز الدم أكثر أيام النفاس
445
437
فيما لو تخلل النقاء بين الدمين ولم يتجاوز أكثر النفاس
445
438
فيما لو لم يعد إلا بعد العاشر
446
439
فيما لو ولدت ولم ترد دما إلا يوم العاشر
446
440
في المعتادة في الحيض لو كانت ذات جفاف ثم ولدت واستحيضت
447
441
فيما لو ولدت ولم تر الدم إلى خمسة عشر يوما
447
442
في أنه لا اعتبار بعادتها في النفاس عندنا
447
443
في القائلين باعتبار العادة فيه
447
444
فيما لو ولدت توأمين
448
445
في أن حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح
449
446
في كون غسلها واجب
451
447
فيما لو طهرت ثم ولدت ولم تر دما
452
448
الفصل الخامس: في غسل مس الأموات في وجوب الغسل على من مس ميتا من الناس بعد برده
452
449
في وجوب الغسل على الغاسل ومن مسه بغير الغسل
456
450
في أنه لا فرق في اللمس بين أن يكون أحدهما رطبا أو كلاهما يابسين
456
451
فيما لو مسه رطبا
456
452
في عدم وجوب الغسل لو مسه بعد تطهيره بالغسل
456
453
فيما لو مسه قبل برده
457
454
في عدم وجوب الغسل بمس الشهيد
457
455
في المقتول قودا أو مرجوما أو حدا
457
456
في السقط الذي لدون أربعة أشهر
457
457
في وجوب الغسل بمس الكافر
458
458
فيما لو تعذر الماء فيمم الميت
458
459
في وجوب الغسل بمس قطعة من الميت ذات عظم
458
460
فيمن مس ميتا من غير الناس
458
461
فيما لو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة
458
462
لا فرق بين أن يمس الميتة برطوبة أو لا في إيجاب غسل اليد خاصة
458
463
فيما لو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو الوبر
459
464
في أنه هل تنجس اليد لو كانت الميتة يابسة
459
465
في وجوب الغسل على من غسل الكافر الحي
459
466
الفصل السادس: في الأغسال المندوبة
459
467
في أن وقته للمختار من طلوع الفجر إلى الزوال
464
468
في أن الغسل مستحب لليوم
465
469
في قضاء غسل يوم الجمعة لوفاته
466
470
فيما لو غلب على ظنه يوم الخميس فقدان الماء في الجمعة
466
471
فيما لو اغتسل يوم الخميس لخوف الإعواز ثم وجد الماء يوم الجمعة
467
472
في وجوب النية فيه
467
473
في استحباب الدعاء فيه
467
474
في كون الاستحباب للرجال والنساء الحاضرين وغيرهم
468
475
في أنه لو حضر الجمعة من لا تجب عليه
469
476
في أنه كلما قرب فعله من الزوال كان أفضل
469
477
في استحباب الغسل في يومي الفطر والأضحى
470
478
في كون وقت الغسل بعد طلوع الفجر
471
479
في أنه هل يمتد وقته بامتداد اليوم
471
480
في أنه لو فاته لم يستحب قضاؤه
471
481
في استحبابه على النساء ومن لا يحضر العيد كالجمعة
471
482
في وجوب النية
472
483
في استحباب الغسل ليلة الفطر وأول ليلة من شهر رمضان
472
484
في ما يستحب للمكان
473
485
في ما يستحب للفعل
473
486
في أن الإحرام يعم إحرام الحج والعمرة
474
487
في أن الزيارة تعم زيارة النبي (ص) والأئمة (ع)
474
488
في كون هذا الحكم عام في الرجال والنساء
474
489
في استحباب الغسل من توبة الفسق
474
490
في استحباب الغسل من توبة الكفر سواء كان ارتدادا أو أصليا
475
491
في استحباب الغسل لصلاة الاستسقاء
477
492
في استحباب الغسل عند صلاة الاستخارة والحاجة
477
493
في استحباب غسل المولود عند ولادته
478
494
في استحباب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا
479
495
في استحباب الغسل من قتل الوزغ
479
496
فيما لو اجتمعت أسباب الاستحباب
480
497
في عدم رفع هذه الأغسال الحدث
480
498
في ما يستحب للمكان والفعل
480
499
في أن ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه
480
500
فيما لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب
480
501
في أنه لا عوض لهذه الأغسال المندوبة
480
502
في أن كيفية هذه الأغسال مثل غسل الجنابة
480
503
فيما لو نوى المجنب غسل الجنابة خاصة في يوم الجمعة
481
504
في عدم وجوب الغسل على المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا
481
505
في استحباب الغسل للصبي إذا أدرك
481
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org