الثاني عشر: قال الشيخ في المبسوط: يعيد المنفرد بالثوب كل صلاة من عند آخر غسل رفع به الحدث، هذا بالنظر إلى كونه جنبا، أما بالنظر إلى حكم الثوب، فالواجب أن يعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها فيه، لأنه لا يقوم إلى الصلاة إلا مع غلبة الظن أن ثوبه طاهر، قال: ولو قلنا أنه لا يجب عليه إعادة شئ من الصلوات بالنظر إلى الثوب خاصة كان قويا، وهو الذي أعمل به لأن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي، ولما ثبت من عدم الإعادة على المصلي في النجس إذا كان جاهلا إلا إذ كان في وقته (1). فتلخص من هذا أن الشيخ يذهب إلى وجوب الإعادة عليه من آخر غسل، وليس بجيد.
والحق أنه يعيد الصلاة من آخر نومة إلا أن يرى إمارة تدل على القبيلة، فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها، لأن الصلاة قبل ما حددناه وقعت مشروعة، فلا يبطلها التجويز المتجدد.
الثالث عشر: هل يجوز لواجد المني في الثوب المشترك الائتمام بصاحبه في الصلاة؟ قال بعض الجمهور: لا، لعلمنا بأن أحدهما جنب فلا تصح صلاتهما (2).
وعندي فيه إشكال، فإن الشارع أسقط نظره عن هذه الجنابة ولم يعتد بها في أحكام الجنب، فإن لكل واحد منهما الدخول في المساجد، وقراءة العزائم، وغير ذلك من المحرمات على الجنب، فلو كان حكم الجنابة باقيا لما ساغ ذلك. وعلى تقدير التسليم، فصلاة الإمام صحيحة قطعا كما لو لم يأتم، والمأموم أتم بالصلاة يعلم صحتهما شرعا فساغ ذلك، ومع التسليم، فالذي ذكروه يقتضي بطلان صلاة المأموم خاصة.
الرابع عشر: لو خرج منى الرجل من فرج المرأة بعد الاغتسال لم يجب عليها الغسل، سواء جامعها في فرجها أو في غيره فنزل فيه، ثم خرج. وهو مذهب قتادة،