احتج الشافعي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله وإن الجنابة والحدث وجدا منه، فوجب لهما الطهارتان كما لو انفردا (1).
والجواب عن الأول: إنه معارض برواية عائشة.
وعن الثاني: إن التداخل ثابت مع ما يوجب الصغرى، فمع ما يوجب الكبرى أولى.
فروع:
الأول: لا يستحب الوضوء قبله عندنا، خلافا للشيخ في التهذيب (2)، وأطبق الجمهور على استحبابه قبله (3).
لنا أن الاستحباب حكم شرعي فيقف عليه، ولا شرع.
واحتج: الجمهور بما رووه عن فعل النبي صلى الله عليه وآله (4).
والجواب: المعارضة بما روته عائشة.
الثاني: هل يكفي الغسل مطلقا، سواء كان من جنابة أو حيض أو غسل جمعة، عن الوضوء أم لا؟ الأقرب عدم الاكتفاء به. وهو اختيار المفيد (5) والشيخ (6). وقال السيد المرتضى: يكفي وإن كان ندبا (7).