النوافل (1). وقال أبو حنيفة (2) وأحمد: تجمع بين فريضتين في وقت واحد، وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة (3). وقال ربيعة (4)، ومالك (5)، وداود: لا وضوء على المستحاضة (6). وقال الأوزاعي، والليث: تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر (7).
الخامس: انقطاع دم الاستحاضة ليس بموجب للغسل، فلو اغتسلت ذات الدم الكثير وقت الصبح وصلت به، ثم انقطع الدم وقت الظهر لم يجب الغسل واكتفت بالوضوء، ولو كان الدم الكثير سائلا ففرطت في غسل الصبح، اجتزأت بغسل واحد للظهر والعصر مع الوضوءين، ولو أرادت قضاء الصبح حينئذ كفاها الوضوء، أما لو أرادت قضاؤه قبل الظهر وجب أن تغتسل، ولا يكفيها عن غسل صلاة الظهر وإن أوقعته قبل الزوال بشئ يناسب تقديم غسل الصبح لصلاة الليل. وكذا ليس لها أن تقدم غسل الزوال عليه، ولا غسل الغروب عليه.
مسألة: المستحاضة مع الأفعال يجوز وطؤها. ذهب إليه علماؤنا، وبه قال أكثر الفقهاء (8). وقال أحمد: يحرم وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محذور (9). وهو