اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع) (1).
وروى الشيخ، عن جعفر بن محمد بن يونس (2) إن أباه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب؟ فكتب: (لا أحب له) (3).
وروى الشيخ، عن عامر بن جذاعة (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: (لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو عليه خضاب) (5).
وروي، عن أبي المعزا (6)، عن علي، عن العبد الصالح عليه السلام قال:
قلت: الرجل يختضب وهو جنب؟ قال: (لا بأس) وعن المرأة تختضب وهي حائض؟
قال: (ليس به بأس) (7) فظهر من الأحاديث الدالة على النهي وعلى الإباحة