الخامس: لو نوى الطهارة والتبرد أجزأه، وهو أظهر قولي الشافعي (1)، لأن التبرد (2) يحصل بدون النية فلا يؤثر هذا الاشتراك فإنه قد فعل الواجب وزيادة غير منافية، كما لو قصد بالصلاة، الطاعة والخلاص من خصمه، ويحتمل البطلان وهو الوجه الثاني للشافعي (3)، لأنه لم يخلص فعله للعبادة. أما لو ضم إلى الرفع نية الرياء، فالوجه عندي البطلان، لأن الطاعة لا تخلص طاعة إلا بنيتها، ولم تحصل، فلا يكون ما فعله مجزيا.
السادس: لو عزبت النية عن خاطره في أثناء الطهارة لم يؤثر في صحتها، خلافا للشافعي فيما لو عزبت بعد اقترانها بغسل اليدين، ووافقنا على الإجزاء لو عزبت بعد اقترانها بغسل الوجه (4).
لنا: أنه أتى بالمأمور به، وهو الطهارة مع النية، فوجب الاجتزاء (5) به، ولأن ما اشترطت له النية لا يبطل بعزوبها والذهول عنها كالصلاة والصيام، والفرق بين ما لو اقترنت بغسل الوجه وغسل اليدين باطل، لأنهما استويا في كونهما من أفعال الطهارة المشترطة فيها النية. ولو عزبت عند (6) غسل الوجه، وقد قدمها عند غسل اليدين، ثم غسل اليدين للتبرد، لم يقع عن الوضوء، فإن ذكر ورطوبة الوجه باقية، جاز استئناف غسل اليدين بنية الوضوء وإلا استأنف من أوله.