بن دينار (1).
الثاني: يجب غسل الحاجبين والأهداب، لأن الوصول إلى البشرة لا يتم إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. وكذا كل شعر من ضرورة غسل بشرته غسله، وجب غسله.
الثالث: لو ترك غسل المسترسل من الشعر واللحية، ثم قطعه أجزأ غسله إجماعا، أما عندنا فظاهر، وأما القائلون بالوجوب فلأنه لم يبق في بدنه شئ غير مغسول (2).
الرابع: يستحب تخليل الأذنين مع وصول الماء إلى ظاهرهما وباطنهما احتياطا، ولو لم يصل إلا به وجب لأن الوصول واجب لا يتم إلا بالتخليل، فيجب.
مسألة: ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون البواطن منه بلا خلاف، فلو أخل بشئ منه لم يجز ولم يرتفع حدثه، ولو كان في محل أعضاء الوضوء لم يكف الوضوء منه.
ولو كان على بدنه نجاسة عينية وجب إزالتها أولا، فلو أجرى ماء الغسل عليها فإن أزالها وجب عليه إجراء ماء طاهر على المحل، لأنهما فرضان مختلفان فلا يؤديان بغسل واحد، ولأن الماء الجاري على النجاسة ينفعل بالنجاسة، فلا يطهر المحل ولا ما بعده. نعم، الماء المزيل للنجاسة لا يلحقه حكم الاستعمال فيندفع مع النجاسة العينية، لأنه قائم على المحل، وإنما يثبت له وصف الاستعمال بعد انفصاله، على أن الشيخ يسوغ رفع النجاسة بالمستعمل (3).