وروي، عن سعد بن معاذ (1) وأسيد بن حضير (2) حين أراد الإسلام أنهما سألا مصعب بن عمر (3) وأسعد بن زرارة (4)، كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر؟
قالا: نغتسل ونشهد شهادة الحق (5). وذلك يدل على استفاضة الأمر بالغسل، ولا موجب إلا ما ذكرناه.
الحادي عشر: حكم المرتد حكم الكافر في وجوب الغسل عليه. وهو مذهب علمائنا أجمع، لوجود السبب في حقه.
الثاني عشر: لا يبطل الغسل بالارتداد لعدم الدليل عليه، ولأن حدث الجنابة قد زال بالغسل، والتقدير أنه لم يتجدد موجب آخر، ومع زوال الحدث لا يعود إلا بإعادة السبب.