أصحابه شارعة في المسجد، فقال: (وجهوا هذا البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (1).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: (لا ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله) (2).
وما رواه في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام:
(ويدخلان المسجد [مجتازين] (3) ولا يقعدان فيه) (4).
أصل: الاستثناء من النفي إثبات لأن الاستثناء رفع، ورفع النفي إثبات، لعدم الواسطة، ولأنه لولا ذلك لم يكن قولنا لا إله إلا الله توحيدا، وللنقل. وقوله: لا صلاة إلا بطهور (5) وشبهه، ليس مخرجا من المتقدم وإلا لكان منقطعا، فالتقدير: ألا صلاة بطهور، وهو مسلم.
فروع:
الأول: يجوز الاجتياز في المسجد لا للاستيطان. وهو مذهب علمائنا أجمع، وبه قال ابن مسعود، وابن عباس، وابن المسيب، وابن جبير، والحسن (6) ومالك (7)،