وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، فإن حرك إلى جنبه شئ ولم يعلم به؟ قال: (لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر [بين] (1) وإلا فإنه على يقين من وضوءه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر) (2) ولأن الشك يتطرق في أكثر الأحوال لأغلب الناس، وذلك يستلزم الحرج العظيم فيكون منفيا، ولأنه إذا شك تعارض الأمران ولا أولوية لأحدهما فيجب سقوطهما والأخذ بالمتيقن كاليقين عنده.
فرع:
لو ظن الحدث مع يقين الطهارة لا يلتفت، لأن الظن إنما يعتبر مع اعتبار الشارع له كالشهادة، لا كما لو ظن الحاكم ظنا غير منوط بسبب اعتبره الشارع، لأن في ذلك رجوعا عن المتيقن إلى المظنون، وهو باطل.
مسألة: ولو تيقن الطهارة والحدث معا وشك في المتقدم، فالمشهور عند أصحابنا الإعادة. وهو أحد قولي الشافعي (3)، وهو الأقوى عندي، والقول الآخر للشافعي الرجوع إلى الزمان السابق على تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثا بنى على الطهارة، لأنه تيقن انتقاله عن تلك الحالة إلى الطهارة، ولم يعلم تجدد الانتقاض، فصار متيقنا للطهارة، شاكا في رفعها، فيبني على اليقين، وإن كان متطهرا بنى على الحدث، لما قلناه (4).
ولنا أنه حالة الدخول في الصلاة غير متيقن للطهارة ولا ظانا لها، فلم يسغ الدخول حينئذ، وما ذكروه ضعيف، لأنه كما تيقن انتقاله إلى الطهارة فكذلك تيقن حصول