ولا يعارض هذا: ما رواه الشيخ، عن الحسين بن عبد الله (1)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه؟
فقال: (نعم) (2) لوجهين:
أحدهما: أن الراوي لا يحضرنا الآن حال ثقته وعدمها.
الثاني: أنه لا يمتنع أن يدخل الرجل إصبعه من خلفه ويمسح المقدم، ويمكن أن يخرج ذلك مخرج التقية.
ومما يعضد ما ذكرناه: ما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (امسح على مقدمه) (3).
الرابع: يجوز المسح على المقدم مقبلا ومدبرا. وهو مذهب الشيخ في المبسوط، وقال في الخلاف بالتحريم (4).
لنا: أنه امتثل الأمر بالمسح، فوجب الإجزاء.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان (5)، عن أبي عبد الله عليه السلام،