صدقت وإلا فهي كاذبة) (1).
احتج الجمهور بما رووه، عن عطاء بن يسار وإبراهيم النخعي، أنهما قالا: أقل الطهر خمسة عشر يوما (2). وليس ذلك إلا عن توقيف.
والجواب: يجوز أن يكون إنما صار إليه عن اجتهاد، فإن الشهر عندهم ينقسم إلى الطهر والحيض، وقد أفتيا بأن أكثر الحيض خمسة عشر، فلزمهم (3) مساواة أقل الطهر له، ونحن لما بينا (4) كمية أكثر الحيض بطل هذا التقدير، على أن قولهما معارض بقول علي عليه السلام وهو الحجة.
مسألة: ألوان الدماء ستة: السواد الخالص، والبياض الخالص، والحمرة والصفرة، والخضرة، والكدرة، فالسواد، دم حيض إجماعا.
وأما البياض، فليس بحيض إجماعا. وأما الحمرة فقد روي، أبو حنيفة إنها في أيام الحيض حيض (5).
وهو مذهبنا أيضا. وأما الصفرة فكذلك على رأينا ورأي أبي (6) حنيفة. وقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة ليس بحيض إلا أن يتقدمها دم (7). وقال داود: إن