السابق على الاحتمالين ويحكم بالاختلاف، والسابق ها هنا الطهارة.
الثالث: لو صلى بطهارة، ثم أحدث فتوضأ ثم صلى أخرى وذكر أنه قد أخل بعضو من إحداهما، فالحكم فيه كما في الثاني، والشك والإيراد فيه كما سبق (1).
الرابع: لو جدد مستحبا، ثم صلى عقيبها وتيقن ترك عضو من إحداهما، أعاد الصلاة، لاحتمال أن يكون من الطهارة الأولى فتبطل، والثانية غير صحيحة، لأن نية الاستباحة مفقودة، وهذا حق مع الاشتراط، أما مع عدمه فلا إعادة، لأن الترك في أيهما كان صحت الصلاة بالآخر.
الخامس: لو صلى الخمس بوضوء متعدد بعددها وتيقن الحدث عقيب إحدى الطهارات، قال في المبسوط: يعيد الخمس (2). ويمكن القول بإعادة ركعتين وأربعا وثلاثا، كالناسي لفريضة مجهولة من يوم، ولو كان مسافرا كفاه اثنتان وثلاث. وكذا لو تطهر للخمس عقيب حدث وتيقن الإخلال المجهول. أما لو صلى الخمس بطهارات متعددة متعاقبة وذكر الإخلال من واحدة، أعاد الأولى لا غير لما قلناه، وفيه الخلاف السابق (3). ولو ذكر الترك من طهارتين أعاد الأولى والثانية، وهكذا.
السادس: لو شك في الطهارة فصلى حينئذ، ثم ذكر في الأثناء وبعد الفراغ أنه متطهر أعاد الصلاة، لأنه دخل فيها مع الشك. وهو قول الشافعي (4).
السابع: لو تيقن ترك العضو من طهارتين وكان قد صلى الخمس بخمس طهارات عقيب الأحداث، فالتقادير عشرة، ويكتفي بصبح، ومغرب، وأربع مرتين ينوي بكل واحدة إحدى الثلاث. ولو نوى بواحدة منها الظهر أو العصر، وبالأخرى العصر أو