على الخفة أمره بالوضوء عند النوم، وعند الأكل، ومعاودة الوطئ.
والجواب عن الأول: بأنه غير محل النزاع، لأن الدخول غير الاستيطان، فما ذكرتموه لا ينهض في المطلوب، والحديث لا يستلزمه أيضا، لحصوله مع الاجتياز.
وعن الثاني: بالمنع من الخفة، فإن الوضوء لا اعتبار له البتة في رفع شئ من أحكام الجنابة، والنوم والأكل والوطئ لا يشترط فيها الطهارة، ثم أنه ينتقض بمس الكتابة وقراءة القرآن.
لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن القاسم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: (يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه) (1).
لأنا نقول: هذه الرواية منافية للمذهب ولظاهر التنزيل، فلا بد فيها من التأويل، وذلك بأن يحمل الوضوء على التيمم مجازا، لاشتراكهما في اسم الطهارة أو في الاستباحة، ويحمل ذلك على حالة الضرورة، ومع عدم التأويل يمكن أن تكون هذه الرواية حجة لسلار (2).
مسألة: يكره للجنب أشياء:
أحدها: النوم قبل الوضوء. وهو مذهب علمائنا أجمع، وهو مروي عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر (3). وقال ابن المسيب: ينام ولا يمس ماءا (4)، وهو قول أصحاب الرأي (5).
لنا: ما رواه الجمهور، قالوا سأل عمر عن النبي صلى الله عليه وآله: أيرقد أحدنا