وعن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: (نعم) (1) فظهر إن الرواية الأولى تدل على الكراهية، وهاتان على الإباحة.
ويكره لها حمل المصحف، ولمس هامشه، وقال المرتضى: يحرم (2). وقد تقدم البحث فيه في باب الجنابة (3) ويكره الاستمتاع منها بما فوق الركبة وتحت السرة إلا موضع الدم، فإنه محرم (4).
مسألة: لا خلاف في تحريم وطئ الحائض قبلا، وقد (5) تقدم. واتفقوا على تعلق الكفارة بالوطئ مع العلم بالحيض والتحريم، ووقع الخلاف في وجوبها، قال الشيخ في الجمل والمبسوط: تجب (6)، وهو قول المفيد (7)، والسيد المرتضى (8)، وابني بابويه (9)، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (10)، وأحد قولي الشافعي (11). وقال الشيخ