وما رواه الشيخ، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن النفساء؟ فقال: (كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها) قلت: فلم تلد فيما مضى؟ قال: (بين الأربعين إلى الخمسين) (1). ليست مشهورة مع ضعف سندها ولم يعمل على مضمونها أحد من الأصحاب، وهي معارضة للروايات الصحيحة، فكانت مدفوعة بالكلية. على أنه يحتمل أنه أراد: إذا تطابقت أيامها في النفاس المقدم مع أيامها في الحيض.
الثاني: هل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس؟ لا يعرف فتوى لأحد ممن تقدمنا في ذلك.
وقد روى الشيخ في الموثق، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت، مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة، وإن كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها، أو أختها، أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك، ثم صنعت كما تصنع المستحاضة، تحتشي وتغتسل) (2) والرواية شاذة وفي سندها ضعف، والأقوى الرجوع إلى أيام الحيض.
الثالث: لو كانت مبتدئة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسية فإن انقطع الدم لعشرة فما دون فهو نفاس قطعا، ولو تجاوز ففي قدر أيامها حينئذ نظر، فإنه يمكن أن يقال: أنها تجلس ستة أيام، أو سبعة، لأن الحائض تقعد ذلك فكذلك النفساء، لأنه حيض في الحقيقة، ولأن قوله عليه السلام: (تجلس أيام حيضها التي كانت