وعن الثالث: بالمطالبة عن دليل الملازمة بين الوجوب والعقاب بالتأخير، فإن الأمر لا يقتضي الفور. وهذا هو الجواب عن الرابع والخامس.
وعن السادس: أنا مع تسليم أن الواو للعطف لا الاستيناف نلتزم بما يدل عليه، وهو الوجوب عند القيام للصلاة، أما على عدم الوجوب عند غير تلك الحال، فلا.
وأما جواباه عن الخامس فمشبهان لاستدلاله.
والجواب عن الأول منهما: إنه شنع على المستدل بشئ ليس هو قائلا به، لأنه ألزمه خرق الإجماع، وهو لا يلزمه ذلك لأنه أبطل أحد القولين بالتزام الخرق لأحد الإجماعين، لأن الغسل إما أن يجب عند الصبح في رمضان أو لا؟ وعلى الثاني يلزم خرق الإجماع، وهو صحة ابتداء الصوم من دون الطهارة. وعلى الأول: إما أن يجب عاما وهو إبطال لما أدعي بطلانه، أو لا، وهو خرق الإجماع الذي ادعاه، فهو بالشناعة أولى.
وعن ثانيهما: إن المستدل لم يوجب النية بناءا على أن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، بل أوجب الغسل، وهذا قد سلمه ابن إدريس، حيث سلم أن الصوم الواجب لا يتم ابتداءا إلا بالطهارة، وأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، ثم من أعجب العجائب إيجاب الغسل عليه، وإيجاب النية عليه، إذ الفعل لا يقع إلا مع النية، وأن لا ينوي نية الوجوب بل الندب، فللمغتسل أن يقول: إن كان الغسل ندبا، فلي أن لا أفعله، فإن سوغ له الصوم من دون اغتسال فهو خلاف الإجماع، وإلا لزمه القول بالوجوب، أو القول بعدم وجوب ما لا يتم الواجب إلا به، وإن كان واجبا فكيف نوى الندب في فعل واجب، وعندك الفعل إنما يقع على حسب المقصود (1) والدواعي، فانظر إلى هذا الرجل كيف يخبط في كلامه، ولا يحترز عن التناقض فيه، وإنما أطنبنا القول في هذا الباب وإن كان قليل الفائدة، لكثرة تشنيعه فيه.
فصل: لا بأس بالنكاح في الحمام والقراءة فيه، لما روى الشيخ في الصحيح، عن