وروي، عن عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال:
(لا، ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل، والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، قد أجزأها الغسل) (1).
وما رواه حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (وأي وضوء أطهر من الغسل) (2).
والجواب عن الأول: أن الألف واللام لا يدل على الاستغراق، فلا احتجاج فيه، إذ يصدق بصدق أحد جزئياته، وقد ثبت هذا الحكم لبعض الاغتسال، فيبقى الباقي على الأصل. وأيضا: يحمل الألف واللام على العهد جمعا بين الأدلة.
وعن الأخبار الباقية بالمنع عن صحة سندها، فإن الأول رواه الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد (3)، عن جده إبراهيم، ولا يحضرني الآن حالهما، ومحمد بن عبد الرحمن الهمداني، لا أعرف حاله.
والثاني: رواه عمار وهو فطحي (4)، وفي طريقه ابن فضال وهو فطحي (5) أيضا.