منوط بإيقاع العبادة على الوجه المطلوب شرعا ولم يحصل، ولا يبطل وضوئه لأنه أتى بالمأمور به والزيادة غير منافية، ولا يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، ويجوز المسح به، وفيه احتمال.
الرابع: لو غسل يده ثلاثا، قيل: تبطل الطهارة، لأنه مسح بغير ماء الوضوء (1) وقيل: لا تبطل، لأنه لا ينفك من ماء الوضوء الأصلي (2). والأقرب الأول.
مسألة: لا تكرار في المسح. وهو مذهب علمائنا أجمع، وقول أبي حنيفة (3)، ومالك (4)، وأحمد (5)، وثوري، وهو مروي عن ابن عمر، والحسن، والنخعي، ومجاهد، وطلحة بن مصرف، والحكم (6). وقال الشافعي: يستحب أن يمسح برأسه ثلاثا (7). وبه قال عطاء (8). وقال ابن سيرين: يمسح مرتين فريضة، ومرة سنة (9).