الشيطان (1).
أقول: وليس مراده بذلك التحريم، لما بيناه من الأحاديث الدالة على الجواز (2).
وكذا قال: والحائض تغتسل بتسعة أرطال من ماء بالرطل المدني (3)، وليس المراد بذلك الأمر الوجوب، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها) (4) وهذا يشعر على أن وصول الماء إلى الجسد مع حصول مسمى الغسل مجز.
ورواية الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء) (5) (6) لا يعارض هذا، إذ الأمر هنا للاستحباب.
لا يقال: وقد روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ فقال: (فرق) (7) قال أبو عبيدة: ولا اختلاف بين الناس فيما أعلمه أن الفرق ثلاثة أصوع (8).
لأنا نقول: إنه على الاستحباب، فإن أحدا لم يوجب الاغتسال بفرق.
فصل: ولو شكت المرأة في حال الصلاة هل حاضت أم لا؟ (أدخلت يدها فتمس