للحضور، فالمقارنة (1) أولى، ويتفاوت الاستحباب بتفاوت القرب منها والبعد.
مسألة: ويستحب الغسل في يومي: الفطر والأضحى. وبه قال علي عليه السلام، وذهب إليه علقمة، وعروة، وعطاء والنخعي، والشعبي، وقتادة، وأبو الزناد (2)، ومالك (3)، والشافعي (4)، لما رواه ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يغتسل يوم الفطر والأضحى (5).
وروي عنه عليه السلام أنه قال في جمعة من الجمع: (هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك) (6) علل هذه الأشياء بكون الجمعة عيدا، فيثبت الحكم في الأصل قطعا.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن، أبي عبد الله عليه السلام قال: (وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها) (7).
وما رواه، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الغسل من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين) (8).
وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اغتسل يوم الأضحى والفطر) (9) وليس الأمر ها هنا للإيجاب فيبقي الرجحان المطلق مرادا وهو