إسماعيل بن أبي زياد، وفيه ضعف (1)، إلا أن الأصحاب تلقتها بالقبول.
فصل: ولا بأس بالجماع في الماء، لما رواه الشيخ، عن بريد بن معاوية العجلي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يأتي جاريته في الماء؟ قال: (ليس به بأس) (2).
فصل: روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: (عليه أن يقضي الصلاة والصيام) (3).
وأقول: أما الصلاة فاتفاق منا، وأما الصيام ففيه بحث سيأتي.
فصل: روى ابن بابويه في الصحيح، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد؟ قال: (لا بأس) (4) وهي موافقة للمذهب.
فصل: قال ابن بابويه: ومن أجنب في أرض ولم يجد الماء إلا ماء جامدا ولا يخلص إلى الصعيد فليصل بالمسح، ثم لا يعيد إلى الأرض التي توبق دينه (5). وهو محمول على أنه لا يتمكن من دلك جسده بالثلج، بحيث يحصل مسمى الغسل، وقد تقدم ذلك فيما مضى (6).
فصل: روى ابن بابويه، قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله،