الفرض، فتدلت من غير محل الفرض، لم يجب غسلها، قصيرة كانت أو طويلة بلا خلاف، لأنها في غير محل الفرض، كما لا تغسل الإصبع النابتة في غير محله. ولو انقلعت من أحد المحلين، فالتحم رأسها في الآخر، وبقي وسطها متجافيا، صار حكمها حكم النابت في المحلين، يجب غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها وباطنها، وغسل ما تحتها من محل الفرض.
التاسع: لو قطعت يده من دون المرفق بعد الطهارة، لم يجب غسل ما ظهر منها، لأن الطهارة لم تتعلق بموضع القطع، وإنما كانت متعلقة بما كان ظاهرا من اليد وقد غسله.
العاشر: لو طالت أظفاره حتى خرجت عن سمت يده، احتمل وجوب غسلها لأنه نادر، وعدمه، كاللحية، وللشافعية الوجهان (1).
الحادي عشر: الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته، هل يجب إزالته مع عدم الضرر؟ فيه إشكال، فإن لقائل أن يقول: إنه حائل عما يجب غسله، ويمكن إزالته من غير مشقة فيجب، كالشمع (2). ويمكن أن يقال: إنه ساتر عادة فكان يجب على النبي صلى الله عليه وآله بيانه، ولما لم يبين دل على عدم الوجوب، ولأنه يستر عادة، فأشبه ما يستره الشعر من الوجه، والأقرب الأول.
الثاني عشر: ذو الرأسين واليدين يغسل أعضائه مطلقا، لأن كل واحد من الوجهين يسمى وجها، سواء علمت الزيادة أو لا، وسواء حكم الشرع بوحدته أو بكثرته.
(أصل: الباء إذا أدخلت على فعل متعد بنفسه أفادت التبعيض بالنقل، أو لأنا نعلم الفرق بين قولنا: مسحت يدي بالمنديل، ومسحت المنديل في إفادة الأول