عليه السلام، قال: (الطهر على الطهر عشر حسنات) (1).
مسألة: من دام به السلس يتطهر لكل صلاة، قال في الخلاف: المستحاضة ومن به السلس يجب عليه تجديد الوضوء عند كل فريضة، ولا يجوز أن يجمعا بين صلاتي فرض (2). وقال في المبسوط: من به السلس يجوز أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة (3).
والحق عندي أنه يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد، وبين المغرب والعشاء بوضوء، ويفرد الصبح بوضوء، وإذا صلى غير هذه وجب تجديد الطهارة لكل صلاة.
لنا: ما رواه أبو جعفر بن بابويه في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: (إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه، وأدخل ذكره فيه، ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح) (4).
ووجه ما قاله الشيخ في الخلاف أن البول حدث، فيعفى عما وقع الاتفاق عليه وهو الصلاة الواحدة. أما نحن فلما صرنا إلى الحديث الصحيح، لا جرم عملنا بما قاله الشيخ في غير ما دل النص عليه لقوته. قال في المبسوط: لا دليل على وجوب تجديد الوضوء، وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به (5)، فإن أراد الشيخ بالتجديد التجديد